المعجم الكبير 16273
بَابٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الْمَرْوَزِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ الَّذِي كَانَ
يُقَالُ لَهُ مُلَاعِبُ الْأَسِنَّةِ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَبُوكٍ فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْإِسْلَامَ فَأَبَى وَأَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّا لَا نَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ» ثُمِّ قَالَ ابْعَثْ مَنْ شِئْتَ إِلَى أَهْلِ نَجْدٍ فَإِنِّي لَهُمْ جَارٌ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ رَهْطًا فِيهِمُ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُقَالُ لَهُ أَعْنَقَ لِيَمُوتَ فَسَمِعَ بِهِمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.