دليل

المعجم الكبير 1626

بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

اعرض الإسناد

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَبِيهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خَلْقًا وخُلُقًا فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي ذَرٍّ ؓ »

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.