المعجم الكبير 1626
بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَبِيهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خَلْقًا وخُلُقًا فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي ذَرٍّ ؓ »
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.