دليل

المعجم الكبير 16242

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.