المعجم الكبير 16180
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزَوِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ الْجَزَرِيُّ ثنا بِشْرُ بْنُ حَكَمٍ عَنْ سُلَيْمَانُ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مِنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَوَضَعَ وَصِيَّتَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.