دليل

المعجم الكبير 16118

قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ بَدْرِيٌّ يُكَنَّى أَبَا عُثْمَانَ، وَيُقَالُ: أَبُو عُمَرَ مِنْ أَخْبَارِهِ، وَذِكْرُ وَفَاتِهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ زُبَيْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى أَهْلَهُ مِنْ سَفَرٍ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ مِنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلنَّاسِ زَمَنَ الْحَجِّ «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَشْبَعَ النَّاسُ وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.