دليل

المعجم الكبير 16072

قَيْسُ بْنُ أَبِي غَرَزَةَ الْغِفَارِيُّ، وَيُقَالُ: الْجُهَنِيُّ، وَيُقَالُ: الْبَجَلِيُّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ثَنَا الْحَكَمُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَقَالَ «يَا صَاحِبَ هَذَا الطَّعَام أَسْفَلُ هَذَا مِثْلُ أَعْلَاهُ؟» فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.