MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 16053

مَا أَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ

زَارَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَنْزِلِنَا فَقَالَ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» قَالَ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي كُنْتُ أسْمَعُ تَسْلِيمَكَ فَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ فَانْصَرَفَ ضَيْفُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغُسْلِ الْمَوْضِعِ فَغَسَلَ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَو نَاوَلَتْهُ الْمَرْأَةُ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانَ فَاشْتَمَلَ بِهَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ «اللهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آل سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ» قَالَ ثُمَّ أَصَابَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الِانْصِرَافَ قَرَّبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ حِمَارًا فَوَطَأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا قَيْسُ اصْحَبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا قَيْسُ ارْكَبْ» فَأَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ «إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ» قَالَ فَانْصَرَفْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا