المعجم الكبير 16037
مِنْ أَخْبَارِ قَيْسٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ حَدَّثَنِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ §زَكَاةِ الْفِطْرِ فَقَالَ
أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا فَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.