دليل

المعجم الكبير 15978

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ مَنْ كَانَ لَهُ عَرِيفٌ نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَرِيفٌ نَزَلَ الصُّفَّةَ فَنَزَلْتُ الصُّفَّةَ قَالَ فَنَادَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحْرَقَ التَّمْرُ بُطُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تُوشِكُونَ أَوْ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يُغْدَا عَلَيْهِ بِالْجِفَانِ وَيُرَاحَ وَتَكْسُونَ الْجُدُرَ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.