المعجم الكبير 15973
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الْإِسْلَامُ ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ سُفْلَى وَعُلْيَا وَغُرْفَةٌ فَأَمَّا السُّفْلَى فَالْإِسْلَامُ دَخَلَ عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُسْأَلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا قَالَ أَنَا مُسْلِمٌ وَأَمَّا الْعُلْيَا فَتَفَاضُلُ أَعْمَالِهِمْ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَأَمَّا الْغُرْفَةُ الْعُلْيَا فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا أَفْضَلُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.