MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 15925

رَبِيعَةُ بْنُ يُورَا، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ

اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرٍ قِلَادَةَ ذَهَبٍ وَخَرَزٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَفَصَّلْتُهَا فَإِذَا فِي ذَهَبِهَا أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَا يُبَاعُ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ حَتَّى تُفَصَّلَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا