المعجم الكبير 15902
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ مَرْوَانُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومَنَّ يَوْمَئِذٍ» فَأَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ لِيَسْأَلَهَا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا» فَرَجَعَ إِلَى مَرْوَانَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ الْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَحَدِّثْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَجَارِي وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِمَا يَكْرَهُ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَأْتِيَنَّهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنْ كُنْتُ لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكَ بِمَا تَكْرَهُ وَلَكِنَّ الْأَمِيرَ عَزَمَ عَلِيَّ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.