المعجم الكبير 15805
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّ غَرْفَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَقَاتَلَ مَعَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ بِالْيَمَنِ فِي الرِّدَّةِ أَنَّهُ مَرَّ نَصْرَانِيٌّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ
يُقَالُ لَهُ الْمَنْدَقُونُ فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَذَكَرَ النَّصْرَانِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَتَنَاوَلَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْنَاهُ الْعَهْدَ فَقَالَ غَرْفَةُ «مُعَاذَ اللهِ أَنْ نَكُونَ أَعْطَيْنَاهُمُ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ عَلَى أَنْ يُؤْذُونَا فِي اللهِ وَرَسُولِهِ إِنَّمَا أَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى أَنْ نَحِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَنَائِسِهِمْ يَقُولُونَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُمْ وَأَنْ لَا نُحَمِّلَهُمْ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ وَأَنْ نُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ إِلَّا أَنْ يَأْتُوا فَنَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ» فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ صَدَقْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه