المعجم الكبير 15681
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَا ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ قَالَا ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَا ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه