المعجم الكبير 15640
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ
أَنْ لَا يَشْهَدَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.