المعجم الكبير 15595
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْوَرْسِ الرَّمْلِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَاتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَبَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ فَتَعَضَّهَا كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟» فَأَهْدَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.