المعجم الكبير 15494
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ ثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ ثنا عَتَّابُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَيَقُولُ «إِنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَحُجَّ مَرْمُوقًا أَيْ مَاشِيًا وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لِيَرْكَبْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.