المعجم الكبير 15480
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَا ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أنا قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ؟ قَالَ «طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُّنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ مُنْذُ الْآنَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.