MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 15466a

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ثنا عَمْرُو بْنُ حُمْرَانَ الْبَصْرِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ» وَالشِّغَارُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُخْتَ هَذَا وَهَذَا أُخْتَ هَذَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَالْجَلَبَ وَالْجَنَبَ كَانَ هَذَا فِي الرِّهَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا