المعجم الكبير 15422
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ «طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.