المعجم الكبير 15362
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعُلَى الدِّمَشْقِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثنا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ اعْلَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ نَسَخَتْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه