المعجم الكبير 15250
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا فَرَأَى أَقْنَاءً مُعَلَّقَةً فَطَعَنَ فِي قِنْوٍ مِنْهَا فَإِذَا فِيهِ حَشَفٌ فَقَالَ «مَنْ صَاحِبُ هَذَا؟ لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبِ مِنْهُ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لِيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ثُمَّ قَالَ «يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَتَدَعُنَّهَا لِلْعَوَافِي أَرْبَعِينَ عَامًا» قِيلَ وَمَا الْعَوَافِي؟ قَالَ «الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه