المعجم الكبير 15215
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أنا خَالِدُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ نَصْرَانِيًّا يَسُوقُ بِامْرَأَةٍ فَنَخَسَ بِهَا فَصُرِعَتْ فَتَحَلَّلَهَا فَضَرَبْتُهُ بِخَشَبَةٍ مَعِي فَشَجَجْتُهُ فَانْطَلَقْتُ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَقُلْتُ أَجِرْنِي مِنْ عُمَرَ وَخَشِيتُ عَجَلَتَهُ فَأَتَى عُمَرَ
فَأَخْبَرَهُ فَجَمَعَ بَيْنَنَا وَلَمْ يَزَلْ بِالنَّصْرَانِي حَتَّى اعْتَرَفَ فَأَمَرَ لَهُ بِخَشَبَةٍ فَنُحِتَتْ ثُمَّ قَالَ «لِهَؤُلَاءِ عَهْدٌ فَفُوا بِعَهْدِهِمْ مَا وَفَوْا لَكُمْ فَإِذَا بَدَّلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ وَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه