المعجم الكبير 15136
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْبِيُّ قَالَا ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الزَّبِيدِيِّ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ فَضَالَةَ يَرُدُّهُ إِلَى ابْنِ عَائِذٍ يَرُدُّهُ ابْنُ عَائِذٍ إِلَى جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ وَقَعَ عَلَى صَاحِبِ دَارَيَّا حِينَ فُتِحَتْ فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَأَغْلَظَ لَهُ الْقَوْلَ وَمَكَثَ هِشَامٌ لَيَالِيَ فَأَتَاهُ هِشَامٌ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا عِيَاضُ أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا» فَقَالَ لَهُ عِيَاضٌ يَا هِشَامُ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الَّذِي سَمِعْتَ وَرَأَيْنَا الَّذِي رَأَيْتَ وَصَحِبْنَا مَنْ صَحِبْتَ أَوَلَمْ تَسْمَعْ يَا هِشَامُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُكَلِّمْهُ بِهَا عَلَانِيَةً وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيَخْلُ بِهِ فَإِنْ قَبِلَهَا قَبِلَهَا وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي لَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ وَإنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ الْحَرِيُّ إِذْ تَجْتَرِئُ عَلَى سُلْطَانِ اللهِ فَهَلَّا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ سُلْطَانُ اللهِ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه