المعجم الكبير 15132
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا عِمْرَانُ بْنُ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه