MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 15126

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ متوية الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمًا أَلَا أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنِي اللهُ ﷻ بِهِ فِي الْكِتَابِ إِنَّ اللهَ ﷻ خَلَقَ آدَمَ وَبَنِيهِ حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ فَأَعْطَاهُمُ الْمَالَ حَلَالًا لَا حَرَامَ فِيهِ وَعَبَدُوا الطَّوَاغِيتَ وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُمْ فَأُبَيِّنُ لَهُمْ الَّذِي جَبَلَهُمْ عَلَيْهِ فَخَاطَبْتُ رَبِّي إِنْ أَتَيْتُهُمْ ثَلَغَتْ قُرَيْشٌ رَأْسِي كَمَا تَثْلَغُ الْخُبْزَةَ فَقَالَ لِي امْضِ أُمْضِكَ وَأَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَاتِلْ مَنْ عَصَاكَ بِمَنْ أَطَاعَكَ فَإِنِّي سَأُعْطِي مَعَ كُلِّ جَيْشٍ تَبْعَثُهُ عَشَرَةً أَمْثَالَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَنَافِخٌ فِي صُدُورِ عَدُوِّكَ الرُّعْبَ وَنُعْطِيكَ كِتَابًا لَا يَمْحُوهُ الْمَاءُ أُذَكِّرُكَهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا فَأَبْصِرُونِي وَقُرَيْشًا وَقُرَيْشًا هَذِهِ فَإِنَّهُمْ دَمُّوا وَجْهِي وَسَلَبُونِي أَهْلِي وَأَنَا مُبَادِئُهُمْ فَإِنْ أَغْلِبْهُمْ يَأْتُوا مَا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ طَائِعِينَ أَوْ كَارِهِينَ وَإِنْ يَغْلِبُونِي فَإِنِّي كُنْتُ عَلَى شَيْءٍ أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا