المعجم الكبير 15118
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا أَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلْيُشْهِدْ شَاهِدَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.