المعجم الكبير 15104
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَحَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنِّي
أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ أُمُّ يَحْيَى فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَدَعْهَا إِذًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه