MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 15037

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ أَخْبَرَنِي عِيسَى ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَسَأَلْنَا أَنْ يَؤُمَّنَا فَأَبَى عَلَيْنَا

وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا إلَّا تَوَلَّى مَا عَلَيْهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا