MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 15017

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ دُخَيْنٍ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تَأْكُلُ بِشِمَالِهَا فَقَالَ «مَا لَهَا تَأْكُلُ بِشِمَالِهَا أَجِدُهَا دَاعِرَةً؟» فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فِي يَمِينِي قُرْحَةً قَالَ «وَإِنْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا