دليل

المعجم الكبير 14907

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ «نِعْمَ سُحُورٌ لِلْمُسْلِمِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.