المعجم الكبير 14845
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْبِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى كَرَاسِيِّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَعَهُمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَدَعَاهُ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَأَمَّنِي قَبْلَ أنْ نُصَلِّيَهَا فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ هَلْ شَعَرْتَ
أنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ عُمَرُ مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْهَاجِرَةَ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يَسِيرُ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهَا إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا اسْوَدَّ الْأُفُقُ وَيُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّاهَا يَوْمًا فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْفَارِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي صَالِحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.