دليل

المعجم الكبير 1480

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ

ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُفِيضُ بِهِمَا عَلَى الرَّأْسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.