المعجم الكبير 14612
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عِصْمَةَ قَالَ
سَرَقَ مَمْلُوكٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ الثَّالِثَةَ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الْخَامِسَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه