المعجم الكبير 14532
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» هَكَذَا رَوَاه عَمْرٌو الْأَوْدِيُّ عَنْ أَبِيه عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَاه النَّاسُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ وَهُو الصَّوَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه