المعجم الكبير 14504
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
فَلَمَّا صَدَرَ أَبُو بَكْرٍ وأَقَامَ النَّاسُ حَجَّهُمْ قَدِمَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيَرْجِعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ «إنِّي أَخَافُ أَن يَقْتُلوكَ» فَقَالَ لَو وَجَدُوني نَائِمًا مَا أَيْقَظُونِي فَأَذِنَ لَه رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَجَعَ إِلَى الطَّائِفِ فَقَدَّمَ عَشَاءً فَجَاءَتْهُ ثَقِيفٌ يُحَيِّونَهُ فَدَعَاهُم إِلَى الْإِسْلَامِ وَنَصَحَ لَهُم فاتَّهَمُوهُ وعَصَوْهُ وأَسْمَعُوهُ مِن الْأَذَى مَا لَم يَكُنْ يخشاهُمْ عَلَيْه فَخَرَجُوا مِن عِنْدِهِ حَتَّى إِذَا اسَّحَّرُوا وَطَلَعَ الْفَجْرُ قَامَ عَلَى غُرْفَةٍ فِي دَارِهِ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ وَتَشَهَّدَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِن قُرَيْشٍ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه