المعجم الكبير 14503
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ
لَمَّا أَنْشَأَ النَّاسُ الْحَجَّ سَنَةَ تِسْعٍ قَدِمَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُسْلِمًا فاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتُلوكَ» فَقَالَ لَو وَجَدُوني نَائِمًا مَا أَيْقَظُونِي فَأَذِنَ لَه رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ مُسْلِمًا فَقَدَّمَ عَشَاءً فَجَاءَتْهُ ثَقِيفٌ يُحَيِّونَهُ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَاتَّهَمُوهُ وَأَغْضَبُوهُ وَأَسْمَعُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ ثُمّ خَرَجُوا مِن عِنْدِهِ حَتَّى إِذَا اسَّحَّرُوا وَطَلَعَ الْفَجْرُ قَامَ عَلَى غُرْفَةٍ فِي دَارِهِ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ وَتَشَهَّدَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِن ثَقِيفٍ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَثَلُ عُرْوَةَ مَثَلُ صَاحِبِ يَاسِينَ دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللهِ فَقَتَلُوهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه