المعجم الكبير 1450
بَابُ مَنِ اسْمُهُ ثَعْلَبَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ثَوْبَانَ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ جَارِيًا مُسْتَقْبِلَ جَرْيَةَ الْمَاءِ وَلْيَقُلِ اللهُمَّ صَدِّقْ رَسُولَكَ وَاشْفِ عَبْدَكَ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ولْيَغْمِسْ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي خَمْسٍ فَفِي سَبْعٍ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي سَبْعٍ فَفِي تِسْعٍ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ أَنْ تُجَاوِزَ التِّسْعَ بِإِذْنِ اللهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.