المعجم الكبير 14446
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ الْأَلْهَانِيُّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ وَأَبِي أُمَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شيران الرامهرمزي ثَنَا رُزَيْقُ بْنُ السَّخْتِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَلْهَانِيُّ ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ حَدَّثَاهُ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمّ ثَبَتَ فِي الْمَسْجِدِ يُسَبِّحُ اللهَ سُبْحَةَ الضُّحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ تَامًّا لَهُ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه