المعجم الكبير 14442
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وُهَيْبٍ الْغَزِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ الْبِكَالِيِّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْجَنَّةِ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ فِيهَا فَاكِهَةٌ؟ قَالَ «نَعَمْ وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ شَجَرِ أَرْضِنَا تُشْبِهُ؟ قَالَ «لَا تُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ أَرْضِكَ أَتَيْتَ الشَّامَ فَإِنَّ هُنَالِكَ شَجَرَةً تُدْعَى الْجَوْزَةُ تَنْبُتُ عَلَى سَاقٍ ويَفْتَرِعُ أَعْلَاهَا» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا عِظَمُ أَصْلِهَا؟ قَالَ «لَو ارْتَحَلَتْ جَذَعَةٌ مِنْ إِبِلِ أَهْلِكَ مَا أَحَطْتَ بِأَصْلِها حَتَّى تَنْكَسِرَ تَرْقُوَتُهَا هَرَمًا» قَالَ فَفِيهَا عِنَبٌ؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ فَمَا عِظَمُ الْعُنْقُودِ مِنْهَا؟ قَالَ «مَسِيرَةُ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ شَهْرًا وَلَا يَفْتُرُ» قَالَ فَمَا عِظَمُ الْحَبَّةِ مِنْهَا؟ قَالَ «عَمَدَ أَبُوكَ وأُمُّكَ إِلَى جَذَعَةٍ فَذَبَحَهَا وَسَلَخَ جِلْدَهَا» فَقَالَ «اصْنَعُوا لَنَا مِنْهُ دَلْوًا» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ تِلْكَ الْحَبَّةَ تَسَعُنِي وَأَهْلِي؟ قَالَ «نَعَمْ وَعَامَّةَ عَشِيرَتَكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه