المعجم الكبير 14310
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو دَاوُدَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ عَنْ أَبِي هانِئٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه