المعجم الكبير 14237
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ
أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ احْتِلَامِهِ وَأَوْصَى وَلَدَهُ فَقَالَ «إِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ فَإِنَّ مُجالَسَتَهُمْ دَاءٌ مَنْ تَحَلَّمَ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرُّ بِحِلْمِهِ وَمَنْ يُحِبَّهُ يَنْدَمْ وَمَنْ لَا يُقِرَّ بِالْقَلِيلِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يُقَرَّ بِالْكَثِيرِ وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى مَا يَكْرَهُ يُدْرِكْ مَا يُحِبُّ وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ بِالصَّبِرِ عَلَى الْأَذَى ولْيَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ ﷻ فَإِنَّهُ مَنْ يَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ لَا يَجِدُ مَسَّ الْأَذَى»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه