MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 14141

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوَّلَ غَزْوَةٍ غَزَاهَا الْأَبْوَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ نَزَلَ بِعَرْقِ الظَّبْيَةِ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ «هَلْ تَدْرُونَ مَا اسْمُ هَذَا الْجَبَلِ؟» قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ «هَذَا جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الْجَنَّةِ اللهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَبَارِكْ لِأَهْلِهِ فِيهِ» وَقَالَ لِلرَّوْحَاءِ «هَذِهِ سَجَاسِجُ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْجَنَّةِ لَقَدْ صَلَّى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَبْلِي سَبْعُونَ نَبِيًّا وَلَقَدْ مَرَّ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِيَّتَانِ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ فِي سَبْعِينَ أَلْفٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَاجِّينَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ وَلَا تَمُرُّ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ بِهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ يَجْمَعُ اللهُ لَهُ ذَلِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا