MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 14075

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسَ عَنْ جُبَيْرٍ قَالَ

فَتَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَتْ جَمْعًا لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ فَصَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ عَلَى أَنَّهُمْ يَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرُ التَّمْرِ عَلَى أَنِّي أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرِصُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودُ التَّمْرَ فَلَمْ يَزَلْ خَيْبَرُ بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ فَقَالَتْ يَهُودُ أَلَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ بَلَى عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَأَخْرَجَهُمْ ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا قَالَ فَأهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا يَهُودُ وَإِنَّمَا كَانَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْخَرْصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفَرَّقَ فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا