MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 13946

بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ «أَيُّ بَلَدٍ أَحْرَمُ؟» قِيلَ مَكَّةُ قَالَ «فَأَيُّ شَهْرٍ أَحْرَمُ؟» قِيلَ ذُو الْحِجَّةِ؟ قَالَ «فَأَيُّ يَوْمِ أَحْرَمُ؟» قِيلَ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا