المعجم الكبير 13875
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ قَالَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ حَامِلٌ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَنُفِسَتْ فَأَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ لِيُحَنِّكُهُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَأُتِيَ بِتَمْرَةٍ فَمَصَّهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي فِيهِ فَحَنَّكَهُ بِهَا فَإِنْ كَانَ أَوَّلُ شىءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ أَسْمَاءُ ثُمَّ مَسَحَهُ رَسُولُ اللهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ لِيُبَايِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَهُ الزُّبَيْرُ بِذَلِكَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا وَبَايَعَ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ بِالْمَدِينَةِ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ أَخَذْنَاهُمْ فَلَا يُولَدُ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ وَلَدٌ فَكَبَّرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ سَمِعَ بِتَكْبِيرِ أَهْلِ الشَّامِ وَقَدْ قَتَلُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ الَّذِينَ كَبَّرُوا عَلَى مَوْلِدِهِ خَيْرٌ مِنَ الَّذِينَ كَبَّرُوا عَلَى قَتْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه