المعجم الكبير 13298
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا جُمْهُورُ بْنُ مَنْصُورٍ ثنا سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا قَطْعَ فِي مَاشِيَةٍ إِلَّا مَا وَرَاءَ الذِّرَبِ وَلَا فِي ثَمَرٍ إِلَّا مَا آوَى الْجَرِينُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه