المعجم الكبير 13267
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ الرَّقِّيُّ ثنا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
«صَلَّيْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ وَرَاءَهُ طَائِفَةً مِنَّا وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصُفُّوا وَرَاءَهُ ثُمَّ سَلَّمَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَقَضَى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه