MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 13236

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا