المعجم الكبير 13236
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه