المعجم الكبير 13083
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَهْلُ أَرْضٍ نَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ قَالَ
«إِنَّا نَكْرَهُ ذَلِكَ هَذِهِ الْمُحَاقَلَةَ» قُلْتُ فَنُعْطِي الْأَرْضَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ قَالَ «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.